الميرزا موسى التبريزي

592

فرائد الأصول ( مع حواشي أوثق الوسائل )

[ الشرط الثالث أن يكون كلّ من بقاء ما احرز حدوثه سابقا وارتفاعه غير معلوم ] الثالث : أن يكون كلّ من بقاء ما احرز حدوثه سابقا وارتفاعه غير معلوم ، فلو علم أحدهما فلا استصحاب ، وهذا مع العلم بالبقاء أو الارتفاع واقعا من دليل قطعيّ واقعيّ واضح ، وإنّما الكلام فيما أقامه الشارع ( 2600 ) مقام العلم